ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٣٣ - الحديث ١٩٤
الْحُسَيْنُ ع- أَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ شُكْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِفَتَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.
[الحديث ١٩٣]
١٩٣مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ عَنْ أَبِي الْفَوَارِسِ قَالَ:نَهَانِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ أَتَكَلَّمَ بَيْنَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ الَّتِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ.
[الحديث ١٩٤]
١٩٤وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَفْصٍ الْجَوْهَرِيِّ قَالَ:صَلَّى بِنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ع صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَسَجَدَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ بَعْدَ السَّابِعَةِ فَقُلْتُ لَهُ كَانَ آبَاؤُكَ يَسْجُدُونَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَقَالَ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِي يَسْجُدُ إِلَّا بَعْدَ السَّبْعَةِ.
وَ قَدْ رُوِيَ جَوَازُ التَّعْفِيرِ وَ سَجْدَةِ الشُّكْرِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ
الفرض، و إن جعلت بعد النوافل أيضا جاز. قوله عليه السلام: أضاف إليها ركعتين
الحديث الثالث و التسعون و المائة: ضعيف.
الحديث الرابع و التسعون و المائة: مجهول.
و حمل على التقية، لأن أكثر العامة يتعاهدون فعلها بعد الفريضة، و ينكرون على من يأتي بها حينئذ، ففي التأخير إلى بعد النوافل نوع تقية فقوله عليه السلام" ما كان أحد من آبائي يسجد" أي: في محضر الناس، ففيه تورية.